السيد الخوانساري
250
جامع المدارك
وفيه أيضا ( 1 ) " إن في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد ، مائة وستة وستين دينارا وثلثا دينار " . وفي الكتب : إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاث مائة وثلاث وثلاثين دينارا وثلث دينار . وقال ابن حمزة فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث انتهى . وفي فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . قيل ولعل وجه الأول اندراجه في الشلل ، وبقوله في كتاب ظريف في ذكر الورك " ودية فكها ثلثها ديتها " . وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا " ( 2 ) . وفي كشف اللثام ونحوه عن الرضا عليه السلام ، لكن يستفاد التفصيل بين صورة عدم الانجبار وبين صورة الانجبار ، وأما الأخيرة أعني صورة الانجبار على غير عيب فلا يستفاد حكمها المذكور من دليل ، فليس في المقام إلا الشهرة . ( الرابعة : قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، والمستند كتاب ظريف . الخامسة : روي أن من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . السادسة : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فمل تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها ، على الأشهر وفي رواية ثلث ديتها ) .
--> ( 1 ) راجع الوسائل ، أبواب ديات الأعضاء ، ب 11 ، ح 1 . ( 2 ) الفقيه الخبر الأول من باب الديات .